|
مادة (1) :
تعني كلمة غرفة في هذا النظام غرفة
تجارة وصناعة البحرين وتعني كلمة
القانون ، القانون الأساسي لغرفة
تجارة وصناعة البحرين لسنة 1967 وجميع
التعديلات التي أدخلت عليه .
|
|
مادة (2) :
مجلس إدارة الغرفة :
ان مجلس إدارة الغرفة المنصوص عليه في
المادتين 25 و26 من القانون هو
المسؤول عن إدارة الغرفة ، وتنظيم
أعمالها ، ويقوم الرئيس بناء على قرار
مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية
للغرفة للاجتماع مرة واحدة كل سنة ،
كما يكون مسؤولاً عن وضع جدول أعمالها
. ولهذا المجلس أن يفوض أي من
صلاحياته إلى هيئـة المكتب المنصوص
عنها في المادتين 12 و 27 من القانون
.
|
|
مادة (3) :
يمارس مجلس إدارة الغرفة الصلاحيات
التالية :
1- ينتخب مجلس الإدارة في أول
اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراح
السري من بين أعضائه رئيساً للمجلس
ونائبا أول للرئيس ونائباً ثان للرئيس
وأميناً للصندوق ونائباً لأمين
الصندوق ، كما يتم انتخاب عضوين آخرين
من بين أعضائه ويكونون جميعاً هيئة
المكتب حسب المادة (27) من القانون .
2- تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة
وأية لجان أخرى إذا ما اقتضت الحاجة
لذلك كما هو منصوص في المادة (36) من
القانون وذلك للقيام بأعمال الغرفة
ومهامها والإشراف على أعمالها . وله
الحق في أن يختار أعضاء هذه اللجان من
أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء
الغرفة أو من غير المنتسبين إلى
الغرفة ان كانوا من ذوي الخبرة في
نطاق أعمال هذه اللجان ولمجلس الإدارة
ان يضع نظاماً يفصل فيه صلاحيات هذه
اللجان وطرق عملها .
3- تسمية ممثلي الغرفة في المجالس
والهيئات واللجان الحكومية والأهلية
وفي المؤتمرات والندوات والمعارض
والاجتماعات المحلية والخليجية
والعربية والدولية .
4- تقرير إقامة الأسواق والمعارض
الخاصة والاشتراك في الأسواق والمعارض
والمؤتمرات والندوات المحلية
والخارجية .
5- تمثيل الغرفة في اتحادات الغرف
الخليجية العربية والعربية الأجنبية
المشتركة والإسلامية والأجنبية
والمنظمات العربية والدولية ذات
العلاقة .
6- ملء الشواغر في مراكز أعضاء
مجلس الإدارة وأعضاء هيئة المكتب
الناشئة عن الاستقالة أو التغيب
الدائم أو الوفاة بموجب المواد 30 ،
31 ، 32 ، 33 من القانون .
7- الدعوة إلى انتخاب مجلس
الإدارة .
أ - طبقاً لما ورد في المادة 26 من
هذا النظام .
ب- في حالة نقص عدد أعضاء المجلس
عن نصف العدد المقرر كما جاء في
المادة 32 من القانون .
8- التصديق على الحسابات الختامية
للغرفة للسنة المنتهية والموافقة على
الميزانية التقديرية للسنة التي تليها
.
9- أية أعمال أخرى تدعو إليها
الحاجة في سبيل تحقيق غايات الغرفة
وأهدافها .
|
|
مادة (4) :
أ – تتألف هيئة مكتب الغرفة من
رئيس مجلس الإدارة والنائب الأول
للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين
الصندوق ونائب أمين الصندوق ، ومن
عضوين آخرين .
ب- يتم انتخاب أعضاء هيئة المكتب
بموجب المادة (27) من القانون وتعتبر
مدة عضوية هيئة المكتب المنتخب أربع
سنوات ويجري انتخاب أعضاء هيئة المكتب
في أول اجتماع يعقد لمجلس الإدارة
المنتخب .
|
|
مادة (5) :
يقوم رئيس مجلس الإدارة بالمهام
التالية :
أ- تنفيذ قرارات مجلس إدارة
الغرفة وهيئة مكتبها .
ب- تمثيل الغرفة لدى الجهـات
الرسمية وأمام القضاء وأمام الغير
طبقاً للمادة (28) من القانون .
ج- دعوة مجلس إدارة الغرفة وهيئة
المكتب والجمعية العمومية إلى
الاجتماع في الحدود التي قررها
القانـون الأساسي للغرفة وإدارة
جلساتها ورئاسة الجلسات الخاصة لكــل
منها .
د- توقيع جميع المعاملات والرسائل
والشهادات والصكوك ،على أنه يحق لمجلس
الإدارة أن يفوض أعضاء آخرين أو مدير
عام الغرفة التوقيع على معاملات معينة
.
هـ- توقيع السندات المالية وأوامر
الصرف والعقود وجميع المعاملات
المالية وذلك بالاشتراك مع أمين
الصندوق وينوب عن الرئيس في التوقيع
أحد نائبيه .
|
|
مادة (6)
يحق للرئيس أن ينتدب من يشاء من أعضاء
هيئة المكتب ومجلس الإدارة وموظفي
الغرفة للقيام بالأعمال التي يرتأيها
والتي من اختصاص الغرفة عدا تمثيل
الغرفة في المؤتمرات الخارجية التي
تكون من اختصاصات مجلس الإدارة وفي
حال تغيب الرئيس او سفره أو استقالته
تنتقل صلاحياته واختصاصاته إلى أحد
نائبيه .
|
|
مادة (7) :
يقوم النائب الأول للرئيس مقام الرئيس
في جميع مهامه في حالة غيابه أو إذا
تعذر قيامه بوظيفته ويتمتع
حينئذ بجميع مهامه فإذا كان النائب
الأول للرئيس غائباً أو تعذر قيامه
بهذه المهمة آل هذا الحق بجميع
متضمناته إلى النائب الثاني للرئيس ،
وإذا غاب أمين الصندوق أو تعذر قيامه
بمهامه يقوم مقامه نائب أمين الصندوق
ريثما يعود الأمين الأصلي إلى استلام
مهامه .
|
|
مادة (8) :
يقوم مجلس الإدارة بتعيين مدير عام
للغرفة يتولى بموجب تفويض من مجلس
الإدارة الإشراف على تنفيذ قرارات
مجلس الإدارة وهيئه المكتب ويشرف على
تنظيم مضابط الجلسات وعلى الجهاز
الإداري والفني للغرفة .
|
|
مادة (9) :
يتولى أمين الصندوق المحافظة
على أموال وعقارات واستثمارات الغرفة
والإشراف على وضع مشروع الميزانية
التقديرية وتنفيذها والإشراف علـى وضع
الحسابات الختامية ، وتكون تحت عهدته
مستندات الغرفة المالية ، ويراقب
حساباتها ويوقع بالإشراك مع
الرئيـس أو أي مـن نائبيـه
أوامـرالصرف والصكوك المصرفية ، وفي
حالة غيابه أو تعذر القيام بمهامه آل
هذه الحق إلى نائب أمين الصندوق .
|
|
مادة (10) :
تمارس هيئة مكتب الغرفة الصلاحيات
والمهام المبينة في المادة (35) من
القانون التي يخولها إياها مجلس
الإدارة وتوجه أعمال الغرفة الإدارية
وعلى وجه الخصوص :-
أ - تقديم مشروع الميزانية
التقديرية إلى مجلس إدارة الغرفة .
ب- تنظيم المواضيع والأمور التي
تعرض على مجلس الإدارة .
ج- وضع التقرير السنوي عن أعمال
الغرفة والحسابات الختامية وتقديمها
إلى مجلس الإدارة لإقـرارهــا .
د- وضع نظام موظفي ومستخدمي
الغرفة إذا دعت الحاجة إلى ذلك ويتضمن
هذا النظام تحديد عدد الموظفين
والمستخدمين وتحديد رواتبهم
وتعويضاتهم وسائر ما يتعلق بهم
والتوصية بتعيين المدير العام وجميع
موظفي الغرفة والإشراف العام على
الجهاز الإداري ويقر هذا النظام مجلس
الإدارة .
هـ- تنسيق التقارير والمقترحات
والتوصيات التي تقدمها إليها اللجان
الدائمة والمؤقتة ورفعها إلى مجلس
الإدارة لإقرارها .
و- تصنيف طلبات الانضمام إلى عضوية
الغرفة ويجوز لها تخويل الجهاز
الإداري للغرفة القيام بهذه الصلاحية
أو بجزء منها مع وضع الضوابط اللازمة
لذلك .
ز- الإشراف على الصرف ضمن نطاق
الميزانية .
ح- اطلاع المجلس على القوانين
والتشريعات الرسمية .
ط- أية مواضيع وأمور أخرى يحيلها
مجلس الإدارة إليها .
|
|
مادة (11) :
لهيئة المكتب ان تقوم بالاتصال
بالهيئات الرسمية المحلية وان تستقبل
الوفود والبعثات الأجنبية وتجري
المباحثات معها مع مراعاة أهداف
الغرفـة الأصلية ونهجها على ان تقدم
إلى مجلس الإدارة تقريراً عن كل
اجتماع تعقده مع الهيئات المذكورة في
أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة .
|
|
مادة (12) :
على كل من انتدب من الغرفة إلى عضوية
المجالس واللجان والهيئات الرسمية
المنصوص عليها في القوانين والأنظمة
النافذة أن يقدم تقريراً إلى هيئة
مكتب الغرفة عن نتائج مهمته بعد
انتهائها إذا كانت هذه المهمة تستغرق
شهراً على الأكثر أما من انتدب في
مهمة لهيئات أخرى فان عليه أن يقدم
تقريراً عن أعمال الهيئات المنتدب
إليها في نهاية كل شهر وفي جميع
الأحوال فإن على ممثلي الغرفة في
الهيئات ان يزودوا الغرفة بالأنظمة
والوثائق والأوراق التي تتعلق بمهمتهم
.
|
|
مادة (13) :
لمجلس الإدارة في الحالات الاضطرارية
وبناء على اقتراح الرئيس أو توصية من
هيئة المكتب ان يكلف أحد أعضائه أو
أحد موظفي الغرفة بممارسـة صلاحيات
معينة محدودة شريطة ان يحدد مدة
الانابه وما هية العمل .
|
|
نظام الجلسات :
مادة (14) :
يكون لكل اجتماع يعقده مجلس الإدارة
أو هيئة المكتب جدول أعمال يرفق بدعوة
الحضور التي ترسل إلى الأعضاء .
|
|
مادة (15) :
يقر الرئيس جدول أعمال جلسات مجلس
الإدارة وهيئة المكتب وتتم الموافقة
عليه في بداية كل اجتماع .
|
|
مادة (16) :
توجه الدعوة إلى اجتماعـات مجلس
الإدارة طبقـاً لما ورد في المادة
(29) من القانون وتعتبر الاجتماعات
مستمرة ما لم يقرر المجلس إنهائها ،
وتوجه الدعوة للاجتماعات قبل أربعة
أيام على الأقل من يوم الاجتماع .
|
|
مادة (17) :
يراعى في إعداد جدول الأعمال ان
تدرج أولاً القضايا المستعجلة بترتيب
أهميتها ، وللمجلس أن يقرر استعجال
النظر في أية قضية .
|
|
مادة (18) :
ينظم سجل تقيد فيه قرارات مجلس
الإدارة . كما ينظم سجل تقيد فيه
قرارات وتوصيات هيئة المكتب .
|
|
مادة (19) :
ينظم سجل خاص لكل من مجلس الإدارة
وهيئة المكتب واللجان الدائمة تحرر
فيه محاضر الجلسات التي تعقدها بأرقام
مسلسلة وحسب تتابع تواريخ الجلسات
ويشتمل على ما يأتي :
1- أسماء الأعضاء الحاضرين وأسماء
من غاب منهم مع بيان الأعذار ان وجدت
.
2- نص القرارات وذكر عدد
الأصوات إذا جرى تصويت بالموافقة أو
المعارضة أو الامتناع عن إبداء الرأي
.
|
|
مادة (20) :
يتولى الرئيس المحافظة على نظام
الجلسات في مجلس الإدارة وهيئة المكتب
وهو المسؤول عن مراعاة أحكام القانون
وهو الذي يفتتح الجلسة ويوقفها أو
يرفعها .
ويدير
الرئيس المناقشات ويأذن بالكلام ،
ويطرح الأسئلة ، ويعلن نتائج الاقتراع
.
|
|
مادة (21) :
تفتتح الجلسة في الموعد المحدد
للاجتماع وباكتمال النصاب . وتتخذ
قرارات مجلس الإدارة وهيئة المكتب
بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة
تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس .
|
|
مادة (22) :
تعتبر جلسة هيئة المكتب قانونيـة إذا
حضرها أربعة من أعضائها على الأقل .
|
|
مادة (23) :
يجوز لثلث أعضاء مجلس الإدارة أن
يقدموا طلباً خطياً إلى الرئيس للدعوة
إلى اجتماع طارئ وعلى الرئيس ان يلتزم
بتلبية الطلب خلال الفترة المحددة
لدعوة مجلس الإدارة وهي أربعة أيام من
تاريخ استلام الطلب .
|
|
مادة (24) :
أ - يعد مجلس الإدارة جـدول أعمال
الجمعية العمومية كما نصت عليه المادة
(22،21،20) من القانون ويقدم لها
تقريراً عن أعماله وعن الإجراءات التي
اتخذها لتنفيذ توصيات الجمعية
العمومية السابقة .
ب- يترأس رئيس مجلس إدارة الغرفة
جلسات الجمعية العمومية ويقوم مدير
عام الغرفة بأمانة السر .
ج- يجوز للجمعية العمومية ان تعين
لجاناً وتعهد إليها بدراسة المواد
الواردة في جدول أعمالها .
د- تتخذ القرارات في جلسات
الجمعية العمومية بأغلبية الحاضرين .
هـ- يقوم مجلس الإدارة بتنفيذ
قرارات الجمعية العمومية .
|
|
الانتخابات :
مادة (25) :
تكون المدة القانونية لعضوية مجلس
الإدارة أربع سنوات . على ان تجرى
الانتخابات مرة واحدة كل أربع سنوات
لجميع أعضاء المجلس وفقاً لما هو
منصوص عليه في المادة (25) من القانون
.
|
|
مادة (26) :
يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من 10
أعضاء تسمى لجنة الانتخابات ، على ان
يكونوا غير مرشحين أنفسهم ، ومهمة هذه
اللجنة النظر في الترشيحات والإشراف
على عملية الانتخابات .
|
|
مادة (27) :
تعد إدارة الغرفة تحت أشراف لجنة
الانتخابات جدولاً بأسماء الأعضاء
الذين يحق لهم الانتخاب وفقاً لأحكام
المادة الثامنة عشرة من القانون .
|
|
مادة (28) :
يشتمل جدول الانتخاب على اسم ولقب كل
ناخب توافرت فيه الشروط المطلوبة
لممارسـة حق الانتخاب . وعلى نوع
تجارته وعنوان محله الرئيسي .
ويحرر الجدول من عدة نسخ وترتب
الأسماء على حروف الهجاء للاسم الأول
وتعلق ثلاث من النسخ في مكان بارز من
قاعة الانتخاب منذ الإعلان عن موعد
الانتخاب إلى يوم انتهاء عملية
الانتخاب .
|
|
مادة (29) :
لكل عضو في الغرفة أهمل تدوين اسمه
في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ
في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب
إدراج أسمه وتصحيح البيانات الخاصة
بالقيد . على ان تقدم هذه الطلبات منذ
أول يوم في الشهر الذي يتم فيه
الانتخاب إلى ما قبل موعد الانتخاب
بيومين وتعطى إيصالات لمقدمي الطلبات
من قبل رئيس لجنة الانتخابات .
|
|
مادة (30) :
تفصل لجنة الانتخابات في الطلبات
المقدمة في مدة أقصاها يومين من تاريخ
تقديم الطلب وتضيف اللجنة إلى جدول
الانتخاب أسماء الأعضاء المسجلين
الذين ترى من حقهم الانتخاب نتيجة
دراستها وتشعر مقدم الطلب بقرارها .
|
|
مادة (31) :
يدعو رئيس الغرفة الأعضاء المسجلين في
الغرفة إلى ممارسة حق الانتخاب بنشر
الدعوة في صحيفة محلية أو أكثر
وبوسائل النشر العامة الأخرى إلى جانب
تعليقها في مكان بارز في مقر الغرفة
ويعين في الدعوة زمان ومكان الانتخاب
وذلك قبل ثلاثة أسابيع من موعد إجراء
الانتخابات .
|
|
مادة (32) :
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من قائمة
الأعضاء المسجلين في جدول الانتخاب
الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في
المادة (26) من القانون .
|
|
مادة (33) :
تعد لجنة الانتخابات أوراق
الاقتراع ويتم ختمها بختم الغرفة
ويوقعها رئيس لجنة الانتخابات .
|
|
مادة (34) :
لا يدخل قاعة الانتخاب غير الناخبين
والقائمين على إجراء الانتخابات .
|
|
مادة (35) :
يجري الانتخاب بالاقتراع السري .
ويفوز بعضوية مجلس الإدارة الحاصلـون
على أكثر الأصـوات بالترتيب .
|
|
مادة (36) :
على لجنة الانتخابات ان تتحقق أولاً
من خلو صندوق الانتخابات من أية ورقة
. ثم تتأكد من أن اسم الناخب وارد في
جدول الناخبين وعليها ان تضع في جدول
الناخبين إشارة أمام أسم الناخب الذي
يمارس حقه وتدعوه إلــى التوقيع إلى
جانب اسمه . ويجري الاقتراع بالطريقة
التي تحددها لجنة الانتخابات ، وتقوم
اللجنة بفرز الأصوات الواردة ، ولا
تعلن اللجنة نتيجة الاقتراع إلا بعد
انتهاء المدة المحددة للتصويت ،
واعتماد النتائج من قبلها ولها في
سبيل الوصول إلى نتيجة الانتخاب
الاستعانة في ذلك بأجهزة الحاسب الآلي
لفرز الأصوات وتجميع النتائج .
|
|
مادة (37) :
يعتبر التصويت المعلق على شرط باطلاً
وكذلك القوائم التي يوقعها الناخب أو
يضع عليها إشارة أو علامة تدل عليه .
|
|
مادة (38) :
يعلـن رئيس لجنة الانتخابات انتهاء
عملية الانتخاب في الموعـد المقرر .
وتقوم اللجنة بإعلان النتائج بعد
الانتهاء من عملية فرز الأصوات
واعتماد النتائج من قبلها طبقاً لما
هو مبين في المادة (36) من النظام
الداخلي .
|
|
مادة (39) :
تفصل لجنة الانتخابات عند فرز الأصوات
في جميع المسائل المتعلقة بعملية
الانتخاب وفي صحة الأوراق وبطلانها
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة
في القانون والنظام الداخلي . وتكون
مداولاتها سرية وتصدر قراراتها
بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح
جانب الرئيس .
|
|
مادة (40) :
في حال تساوي الأصوات التي ينالها
مرشحاً أو أكثر، تقترع لجنة
الانتخابات بينهم ، وتكون العضوية لمن
يفوز بالقرعة .
|
|
مادة (41) :
يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء
الأعضاء المنتخبين ، ويوقع جميع أعضاء
اللجنة في نفس الجلسة محضراً من نسخة
واحـدة عن عملية الانتخاب ، وتحتفظ
الغرفة بها .
|
|
مادة (42) :
يمثل المؤسسة أو الشركة في التصويت
صاحبها أو الشريك أو الكفيل البحريني
أو من خول بالتوقيع عنها في سجلات
الغرفة .
|
|
مالية الغرفة والميزانية :
مادة (43) :
تتكون إيرادات الغرفة من شتى الرسوم
والموارد التي تحصل عليها بموجب قرار
مجلس الإدارة ومن ريع ما تملك من
عقارات وما قد يردها من إعانات وهبات
وما تصدره منت كتب ونشرات وغير ذلك من
الموارد طبقاً لما ورد في المادة (38)
من القانون . ويتوجب دفع بدل اشتراك
عن كل سنة من سني الغرفة المالية على
ان يتم الدفع مقدماً ويعتبر جزء السنة
سنة كاملة لأغراض الاشتراك أو غيره
ولا يعاد تسجيل العضو ولا تقبل
معاملاته ما لم يدفع رسوم الاشتراك عن
السنتين التي لم يسدد رسومه فيها وأية
رسوم أخرى ويحق للغرفة شطب اسم أي عضو
يتخلف عن دفع الاشتراك لمدة سنتين
متتاليتين بعد إشعاره ويكون ذلك بقرار
يصدر من مجلس الإدارة طبقاً لما ورد
في المادة (17) من القانون .
|
|
مادة (44) :
تحدد نفقات الغرفة في الميزانية
التقديرية ولهيئة المكتب ان تقرر
أحداث النفقات الإضافية الضرورية التي
لم تذكر في الميزانية التقديرية وان
تقوم بالمناقلات بين فصول الميزانية
التقديرية وأبوابها على أن يلاحظ في
الميزانية بصورة خاصة تعويضات
الموظفين .
|
|
مادة (45) :
إذا لم يصدق مجلس الإدارة على
الميزانية التقديرية للغرفة لسبب من
الأسباب قبل بدء السنة المالية تبقى
الإيرادات والنفقات العادية جارية
وفقاً لميزانية السنة المالية السابقة
إلى أن تتم المصادقة على الميزانية
التقديريـة .
|
|
مادة (46) :
تقدم هيئة المكتب إلى مجلس الإدارة في
بداية كل سنة مالية الحسابات الختامية
المدققة للغرفة لمناقشتها وإقرارها
تمهيداً لتقديمها إلى الجمعية
العمومية كما تقدم هيئة المكتب
الميزانية التقديرية للسنة المالية
الجديدة لمناقشتها وإقرارها .
|
|
مادة (47) :
رئيس الغرفة أو أحد نائبيه مع أمين
الصندوق أو نائب أمين الصندوق مفوضين
بالتوقيع المشترك على كافة المستندات
المالية للغرفة .
|
|
مادة (48) :
لا يجوز أن يقبض باسم الغرفة أي مبلغ
كان دون إعطاء الدافع إيصالاً بالمبلغ
المدفوع .
|
|
مادة (49) :
تدفع أوامر الصرف نقداً أو بموجب
شيكات .
|
|
مادة (50) :
يجوز جمع المصاريف النثرية الصغيرة
شهرياً في أمر صرف واحد وفي حدود 250
ديناراً وللمحاسـب أن يصرفها بدون
حضور أصحاب الاستحقاق للتوقيع . على
أن يرفق المستندات الثبوتيه لها .
|
|
مادة (51) :
يعين مجلس الإدارة مصرفاً بحرينياً أو
أكثر لإيداع أموال الغرفة . ولا يجوز
ان يحتفظ بصندوق الغرفة بمبلغ يتجاوز
أل 500 ديناراً بحرينياً .
|
|
اللجان الدائمة :
مادة (52) :
في بداية كل دورة يشكل مجلس الإدارة
تسع لجان دائمة ويكون لكل لجنة لائحة
داخلية تنظم أعمالها وتتألف كل لجنة
من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وأثني عشر
عضواً كحد أعلى وهي :
1- لجنة الدراسات المالية
والاقتصادية .
2- لجنة التحكيم والمنازعات
التجارية .
3- لجنة الصناعة .
4- لجنة المقاولات .
5- لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات
.
6- لجنة العلاقات العامة والإعلام
.
7- لجنة الخدمات والسياحة .
8- لجنة الأغذية والزراعة .
9- لجنة الانتخابات .
ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى
دائمة أو مؤقتة إذا ما اقتضت الحاجة
لذلك .
|
|
مادة (53) :
يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة
حضور اجتماعات أي من اللجان الدائمة
الواردة في المادة (52) من هذا النظام
بصفة مراقب كما يحق للجنة الاستعانة
بمن تراه مناسباً من أعضاء الغرفة أو
من غير أعضاء الغرفة .
|
|
مادة (54) :
تنتخب كل لجنة رئيساً ونائباً للرئيس
. كما يعين مقرراً لها .
|
|
مادة (55) :
تناقش اللجان الدائمة الموضوعات
الواردة في المهام المحددة لها في
النظام الداخلي ، وكذلك الأمور التي
يحيلها لها مجلس إدارة الغرفة أو
هيئـة المكتب وتقوم بدراستها وتقديم
تقارير عنها للجهة المحيلة لها ،
وجميع قراراتها تعتبر بمثابة توصيات
إلى أن تقر من قبل مجلس الإدارة أو
هيئة المكتب .
|
|
مادة (56) :
للجان الدائمة الاتصال بالدوائر
والهيئات الرسمية والمؤسسات عن طريق
هيئة مكتب الغرفة للوقوف على آرائها
في المواضيع التي لها علاقة بدراستها
ولمناقشتها في الشئون المتعلقة بمهمة
الغرفة والتي تدخل في نطاق أعمالها
للحصول من هذه الدوائر على المعلومات
اللازمة .
|
|
مادة (57) :
تستعين اللجان الدائمة بإدارة الغرفة
وكافة أجهزتها .
|
|
مادة (58)
لجنة الدراسات المالية والاقتصادية :
تقوم لجنة الدراسات المالية
والاقتصادية بإعداد البحوث والدراسات
وعقد الندوات والمحاضرات لكافة أنشطة
الغرفة ولجانها الدائمة وتقديم
التوصيات والمقترحات الخاصة بها وعلى
الأخص ما يلي :
أ - التجارة الداخلية في البحرين .
ب- التجارة الخارجية والاتفاقيات
التجارية الدولية . والاتفاقيات
المالية وكافة وسائل التبادل التجاري .
ج- الوضع الاقتصادي والمالي في
الداخل والخارج وتطوير الفعاليات
الاقتصادية المختلفة .
د- مشاريع التنمية الاقتصادية
التي تعدها أو تنفذها الدولة .
هـ- القوانين والأنظمة والقرارات
المتعلقة بالشئون الاقتصادية
ومشروعاتها
و- تقديم تقرير سنوي عن الوضع
الاقتصادي في البلاد .
ز- دراسة الأمور التي يكلفها بها
مجلس الإدارة أو هيئة مكتب الغرفة .
ح- القيام بوضع الدراسات لتوحيد
المصطلحات الاقتصادية .
|
|
مادة (59) :
لجنة التحكيم والمنازعات التجارية :
تقوم لجنة التحكيم والمنازعات
التجارية بالمهام التالية :
أ- إبداء الرأي لفض الخلافات التي
يعرضها عليها طرفان متنازعان في
المسائل التجارية شريطة أن يكون
أحدهما عضواً في الغرفة .
ب- الفصل كمحكم بالصلح في جميع ما
ينشأ من المنازعات بين التجار باتفاق
أصحاب الشأن بطلب كتابي أو المقدمة من
المحاكم .
ج- تقديم الخبرة في القضايا التي
تعرض على الغرفة سواء من الإدارات
والمؤسسات الحكومية المحلية أو من
الأفراد والشركات .
د- تقديم الرأي فيما جرى به العرف
بالنسبة للقضايا التي يطلب فيها رأي
الغرفة .
هـ- النظر في المواضيع والشكاوي
التي ترفع إليها من أحد أعضاء الغرفة
ضد الشركات الأجنبية أو العكس لإيجاد
الحلول المناسبة لها .
و- إبداء الرأي فيما يتعلق بالعرف
في البحرين ، وفيما يطلب فيه رأي
الغرفة فيما يتعلق بالعرف من قبل
الأعضاء والمحاكم .
|
|
مادة (60) :
لجنة الصناعة :
تختص هذه اللجنة بدراسة ومعالجة جميع
القضايا الصناعية ولها كامل الصلاحية
في الاتصال بالجهات الرسمية لمناقشة
الموضوعات المتعلقة بأعمالها عن طريق
هيئة المكتب وعلى الأخص التالي :
1- دراسة جميع الأمور المتعلقة
بالصناعة التي تعرض على الغرفة وتقديم
المقترحات بشأنها .
2- إصدار الأدلة الخاصة بالمؤسسات
الصناعية في البحرين .
3- إصدار تقرير سنوي عن وضع
الصناعة في البلاد .
4- دراسة الأمور التي يكلفها بها
أو يحولها إليها مجلس إدارة الغرفة أو
هيئة المكتب .
5- التنسيق بين قطاع الصناعة
والجهات الرسمية ذات الاختصاص .
6-
التعرف على السبل الكفيلة لدعم وتشجيع
القطاع الصناعي وحماية الصناعة
الوطنية .
7- دراسة
القوانين والتشريعات التي تصدرها
الدولة فيما يتعلق بقطاع الصناعة
وتقديم المقترحات والآراء إلى الجهات
ذات الاختصاص .
8-
الاشتراك في المؤتمرات والندوات
والاتحادات الصناعية الخليجية
والعربية والدولية .
|
|
مادة (61) :
لجنة المقاولات :
تختص لجنة المقاولات بدراسة ومناقشة
جميع القضايا المتعلقة بالمقاولات
وعلى الأخص :-
1- دراسة جميع الأمور المتعلقة
بقطاع المقاولات التي تعرض على الغرفة
وتقديم المقترحات بشأنها .
2- إصدار الأدلة الخاصة بالمؤسسات
وشركات المقاولات في البحرين .
3- إصدار تقرير سنوي عن وضع قطاع
المقاولات في البلاد .
4- دراسة الأمور التي يكلفها بها أو
يحولها إليها مجلس إدارة الغرفة أو
هيئة المكتب .
5- دراسة القوانين والتشريعات التي
تصدرها الدولة المتعلقة بقطاع
المقاولات وتقديم المقترحات والآراء
بشأنها إلى مجلس الإدارة .
6- الاشتراك في المؤتمرات
والندوات والاتحادات الخاصة
بالمقاولات الخليجية والعربية
والدولية .
|
|
مادة (62) :
لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات :
تقوم لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات
بدراسة ومناقشة كافة الأمور والقضايا
المتعلقة بصناعة وتجارة اللؤلؤ والذهب
والمجوهرات ، وعلى وجه الأخص :
1- تنظيم مهنة اللؤلؤ والذهب
والمجوهرات .
2- تطوير صناعة اللؤلؤ والذهب
والمجوهرات .
3- الإسهام في مناقشة مشاريع
القوانين المتعلقة بهذا القطاع .
4- العمل على إعداد الدراسات
المتخصصة والمتعلقة بمهام اللجنة .
5- الاشتراك في
المؤتمرات والاتحادات والندوات
المتخصصة والمتعلقة بمهام اللجنة .
|
|
مادة (63) :
لجنة العلاقات العامة والإعلام :
تقوم لجنة العلاقات العامة والإعلام
بدراسة ومناقشة الأمور التالية :
1- إعداد البرامج والخطط التي تهدف
إلى توطيد العلاقة بين الغرفة
وأعضائها ومختلف القطاعات التجارية
والاقتصادية وكافة قطاعات المجتمع
الأخرى .
2- التعريف بأنشطة الغرفة
والأعمال التي تقوم بها عن طريق تزويد
الصحف ووسائل الإعلام الأخرى بالأخبار
والمعلومات والبيانات التي تفيد ذلك .
3- القيام بكافة الأنشطة الإعلامية
التي تؤدي إلى تطوير علاقات الغرفة
بسائر الأسواق والمنظمات والمؤسسات
التجارية والاقتصادية داخل البحرين
وخارجها .
4- الإعداد لزيارات الوفود
والبعثات التجارية للبلاد واستقبالهم
وتنظيم عملية اتصالهم بأسواق البحرين
ومختلف القطاعات التجارية وتزويدهم
بالبيانات والإحصائيات التجارية
والاقتصادية الخاصـة بأسواق البحرين .
5- الإعداد والتحضير لزيارات
الوفود التي تمثل الغرفة في الخارج .
6- دراسة كافة الأمور الخاصة
بالمؤتمرات والندوات والمعارض
المتعلقة بالمجالات التجارية
والصناعية بالتعاون مع إدارة الغرفة
وأجهزتها .
7- تزويد الأعضاء بكافة
المعلومات المتعلقة بأنشطة الغرفة .
والإحصائيات والبيانات التي تهم
القطاع التجاري والاقتصادي عن طريق
إصدار المجلات والمطبوعات الدورية
والإشراف على مكتبة الغرفة وتطويرها .
|
|
مادة (64) :
لجنة الخدمات والسياحة :
تقوم هذه اللجنة بدراسة جميع الأمور
والقضايا المتعلقة بقطاع الخدمات
وقطاع السياحة ، كما تقوم باقتراج
الوسائل والسبل التي تؤدي إلى تنشيط
هذين القطاعين وتطويرهما بالإضافة إلى
التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة
في هذا المجال ، وكذلك تقوم اللجنة
بإبداء الرأي في مشاريع القوانين
والقرارات المتعلقة بقطاع السياحة
وقطاع الخدمات وتدرس اللجنة كافة
المواضيع والأمور المحالة إليها من
قبل مجلس الإدارة أو هيئة المكتب
الخاصة بمهامها .
|
|
مادة (65) :
لجنة الأغذية والزراعة :
تقوم لجنة الأغذية والزراعة بمناقشة
ودراسة كافة الأمور المتعلقة بقطاع
المواد الغذائية والشئون الزراعية ،
وعلى الأخص :
أ - التجارة الداخلية للمواد
الغذائية في البحرين .
ب- تطورات أسعار المواد الغذائية
والزراعية في الداخل والخارج والأمور
المتعلقة بحالة السوق المحلي
والاستيراد من المواد الغذائية .
ج- مجالات التنمية الزراعية في
البلاد ووسائل تنميتها .
د- مشروعات القوانين والأنظمة ذات
الصلة بالأغذية والزراعة .
هـ- الأمور التي يحيلها مجلس
الإدارة أو هيئة المكتب .
|
|
مادة (66) :
لجنة الانتخابات :
يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة من
عشرة أعضاء طبقاً لما نصت عليه المادة
(26) من النظام الداخلي وذلك قبل ستة
أسابيع من موعد إجراء الانتخابات .
وتختص اللجنة في الأمور التالية :
أ - تقوم اللجنة بانتخاب رئيس
ونائب للرئيس ومقرر لها من بين
أعضائها في أول اجتماع تعقده وتكون
القرارات في اجتماعاتها بالأغلبية .
ب- تحدد اللجنة موعد الترشيح
لعضوية مجلس إدارة الغرفة ويجب ان
يكون طلب الترشيح موقعاً عليه من قبل
مقدمة ومصدقاً عليه من قبل عضوين من
الأعضاء الواردة أسماؤهم في جدول
الانتخاب وتقدم هذه الترشيحات على
النماذج الخاصة التي تصدرها اللجنة
على ان تصل هذه الترشيحات إلى اللجنة
قبل أسبوع على الأقل من تاريخ إجراء
الانتخابات .
ج- تقوم لجنة الانتخابات بتقديم
تقرير إلى مجلس الإدارة المنتخب عن
الانتخابات التي قامت بالإشراف عليها
مع الكشف الموقع عليه من أعضائها عن
المرشحين والأصوات التي حصل عليها كل
منهم وكل ما تراه مناسباً لرفعه إلى
المجلس .
د- تقوم لجنة الانتخابات بتشكيل
لجنة للطعون تتألف من عضو تختاره
اللجنة من بين أعضائها رئيساً وعضو
آخر يعين من قبل وزارة التجارة
والزراعة ، وعضواً من قبل وزارة
الدولة للشئون القانونية . وتكون
مهمتها النظر في الطعون التي تقدم
إليها سواء في فترة إجراء الانتخابات
أو بعد إعلان نتائجها بفترة لا تتجاوز
أسبوعاً واحداً .
|
|
مادة (67) :
بموجب دعوة من مجلس الإدارة أو بموجب
طلب مقدم من أربعمائة عضو مسجل في
الغرفة تنعقد الجمعية العمومية غير
العادية لتعديل أو إضافة أو حذف أي
مادة من مـــواد النظام الداخلي .
ويكون الاجتماع الأول صحيحاً بحضور
ثلاثين في المائة من عـدد الأعضاء
المسجلين في الغرفة ، وإذا لم يتم
النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة
لاجتماع ثاني يعقد بعد شهر واحد على
الأقل ويكون فيه النصاب بحضور عشرين
في المائة من عدد الأعضاء المسجلين في
الغرفة ، وإذا لم يتم النصاب يدعى إلى
اجتماع ثالث بعد شهر واحد على الأقل
من الاجتماع الثاني ويكون فيه النصاب
قانونياً بحضور ما لا يقل عن مائة
وخمسين عضواً مسجلاً في الغرفة بمن
فيهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه
، وتصدر القرارات في أية من
الاجتماعات الثلاثة بموافقة ثلثي عدد
الأعضاء الحاضرين .
|