الصفحة الرئيسية

 

القانون الأساسي لغرفة تجارة وصناعة البحرين

مقدمــة:
تمثل البحرين منذ أقدم العصور مركزاً تجارياً وجغرافياً مرموقاً في الخليج العربي، وكانت في الأزمان السابقة ممراً دولياً لقوافل التجارة العالمية التي كانت تعبر الخليج إلى العراق والبحر الأبيض المتوسط أو بالعكس إلى شبه القارة الهندية والشرق الأقصى جيئة وذهابا.
 
وقد أصبح لسكان هذا البلد ميل فطري للتجارة، وتهيأت لهم بحكم ممارساتهم لها دراية في شئون التجارة المحلية والخارجية، لهذا أنشأت في البحريـن أول غرفة تجارة في الخليج العربي وذلك في عام 1939م. وكانت تعرف آنذاك باسم جمعية التجار العموميين وظلت بهذا الاسم حتى سنة 1945م، حيث أصبح اسمها منذ ذلك الحين غرفة تجارة البحرين. ثم أصبح اسمها "غرفة تجارة وصناعة البحرين" في عام 1967م ، وتم وضع قانون أساسي ونظام داخلي جديد لها .
 
واليوم تدخل غرفة تجارة وصناعة البحرين مرحلة انتقالية أخرى تستجيب فيها لتطور الزمن وتنسجم مع الدور الذي يمكن أن تؤديه في مجالي التجارة والتنمية الاقتصادية بوجه عام، وذلك بإعادة صياغة قانونها الأساسي ونظامها الداخلي الذي يوضح الأهداف وينظم وسائل تحقيقها ضمن إطار تشريعي حديث، هذا الإطار الذي لم يعد يقتصر على التجارة وحدها وإنما يتعداها إلى الصناعة ويضع الغرفة التجارية في موضعها الصحيح من جسم الاقتصاد الوطني المتطور مع الزمن .
 
وقد اعتمدت غرفة تجارة وصناعة البحرين كأساس لهذا القانون قانون الغرف العربية للتجارة والصناعة الموحد، مع تغييرات اقتضتها الظروف المحلية، وهي بهذا تتجاوب بقدر الإمكان مع أهداف اتحاد مؤتمر الغرف العربية للتجارة والصناعة والزراعة، وتأمل أن يحالفها التوفيق للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للتجارة والصناعة في هذا البلد، وإقامة قاعدة صلبة للتعاون مع غرف التجارة والصناعة الخليجية الشقيقة في ظل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والعربي .
 
تعريف غرفة تجارة وصناعة البحرين:
مادة (1): 
غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة أهلية ذات نفع عام، غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها والعمل على ازدهارها، وتهدف إلى تقدم المجتمع بدعم وتطوير الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية ورعاية مصالح أعضائها بصفة خاصة وخير البلاد بصورة عامة.
 
مادة (2):
تتمتع غرفة تجارة وصناعة البحرين بالشخصية الاعتبارية، ولها ضمن نطـاق هذا القانون حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من التصرفات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
 
صلاحيات غرفة تجارة وصناعة البحرين:
مادة (3):
تعمل غرفة تجارة وصناعة البحرين على رعاية مصالح أعضائها وتنمية الأنشطة الاقتصادية والمالية ودعم الصناعات الوطنية وحمايتها.
 
ولها في سبيل ذلك إصدار النشرات الدورية المتضمنة كافة المعلومات والإحصائيات التي تفيد التجارة والصناعة والتي تؤدي إلى خدمة وتنشيط الاقتصاد الوطني .
 
مادة (4):
تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بجمع القوانين والأنظمة المتعلقة بالتجارة والصناعة وتصنيفها، كما تقوم بدراسة المشاريع الاقتصادية ومشاريع القوانين والأنظمة التي تحال إليها من قبل الجهات الرسمية لإبداء الرأي فيها، كما يجوز لها من تلقاء ذاتها تقديم الآراء والمقترحات لأعضائها وللجهات المعنية في جميع المجالات المتعلقة بالشئون الاقتصادية والمالية والإنتاجية، وعلى الأخص فيما يؤدي إلى تنشيط وتقدم وحماية التجارة والصناعة والمال كالتعرفات الجمركية والرسوم والضرائب وغيرها.
 
مادة (5):
يجوز لغرفة تجارة وصناعة البحرين، في حدود القوانين والأنظمة السارية في دولة البحرين، أن تقيم المعارض والمتاحف والأسواق والمعاهد التجارية والصناعية، كما يجوز أن يعهد للغرفة إدارة المنشآت والمعاهد الرسمية والخاصة ولها أن ترسل البعثات للتخصص في الدراسات الاقتصادية والصناعية والمالية وغيرها .
 
مادة (6):
تدخل في صلاحيات غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحسب اختصاصها الأعمال التالية:
  1. تسجيل أسماء التجار والشركات التجارية والصناعية .
  2. إصدار شهادات المنشأ للبضائع المصنعة محلياً.
  3. التصديق على شهادات المنشأ أو المصدر ومنحها.
  4. التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.
  5. التصديق على الوكالات والعقود التجارية والصناعية والمالية.
  6. التصديق على صحة تواقيع المخولين بالتوقيع بالنسبة للتجار والشركات التجارية والصناعية.
  7. التصديق على صفة المندوبين وهويتهم من التجار والشركات التجارية والصناعية.
  8. التصديق على صور الأوراق المسجلة لدى الغرفة.
  9. التصديق على سائر الشهادات التجارية والصناعية والمالية.
  10. تسجيل صكوك التحكيم المقدمة إلى الغرفة من قبل المحكمين أو من قبل طرفي التحكيم.
  11. تسمية الخبراء والمندوبين والمحكمين، بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة، لدراسة المواضيع    والنظر في الشكاوي ذات الصفة التجارية أو الصناعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على تقارير الخبراء والمندوبين والمحكمين بهذا الشأن.
  12. تحديد العرف التجاري والصناعي.
  13. العمل على توفير المعلومات الاقتصادية والتجارية والصناعية الوطنية منها والدولية خدمة لأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين ومن يطلبها من الجهات الأخرى.
  14. تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات والمؤتمرات والاتحادات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها داخل البلاد وخارجها.
مادة (7):
يحق للغرفة أن تعقد المؤتمرات والندوات الاقتصادية والصناعية، وأن تشارك في مثل هذه المؤتمرات والندوات التي تعقد داخل وخارج دولة البحرين.
 
مادة (8):
يحق للغرفة أن تتصل مباشرة بوزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
 
مادة (9):
تكون للشهادات الصادرة من غرفة تجارة وصناعة البحرين بناء على طلب من أعضائها أو المؤسسات العامة أو الخاصة والهيئات الرسمية والمحاكم حجية ما لم يثبت خلاف ذلك.
 
مادة (10):
يجوز للغرفة عن طريق التحكيم أن تفصل في المنازعات التي تقدم إليها من أصحاب العلاقة.
 
مادة (11):
يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضاء مجلس إدارتها والمنتسبين إليها لجانـاً لمختلف الأغراض الواقعة ضمن اختصاصها، ويجوز لهذه اللجان أن تستعين بذوي الخبرة وأن كانوا من غير المنتسبين للغرفة، ويجب أن تعرض تقارير اللجان وتوصياتها على مجلس الإدارة أو الجهة المشكلة لهذه اللجان لإقرارها .
 
مادة (12):
تتألف غرفة تجارة وصناعة البحرين من جمعية عمومية ومجلس إدارة وهيئة مكتب .
 
مادة (13):
تقوم غرفة تجارة وصناعة البحرين بوضع نظام داخلي لها تحدد فيه أصول الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات هيئة المكتب وكيفية إدارة الجلسات وضبط وقائعها . ويشمل النظام الداخلي أسماء وطريقة تأليف اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد أنظمة كل منها، وينص في النظام الداخلي على قواعد الانتخاب والتصويت واختصاصات ومسئوليات هيئة المكتب وأعضائها .
 
العضوية في غرفة تجارة وصناعة البحرين:
مادة (14):
أ‌-    يجب على المؤسسات والشركات التجارية والصناعية الانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين .
ب- يجب على التجار وأصحاب الصناعة والدلالين والمقاولين والمتعهدين الانضمام إلى الغرفة وذلك بالشروط التالية :
                1. أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي .
                2. أن يزاول مهنته التجارية أو الصناعية.
ج- يجب على الشركات المعفاة والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام إلى  عضوية غرفة تجارة وصناعة البحرين .
د- يجوز للغرفة وضـع نظام تحدد فيه فئات العضوية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فـئة .
 
مادة (15):
لا تقبل الجهات الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من المذكورين في الفقرتين أ،ب من المادة (14) من القانون الأساسي إلا بعد التأكد من عضويتهم في الغرفة وتسديد كافة ما عليهم من اشتراكات.
 
مادة (16):
   1.   يقدم طلب الانضمام إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين وترفق به الأوراق والمستندات التي يتطلبها النظام الداخلي للغرفة.
   2.   تبت هيئة المكتب في الطلب في أول اجتماع لها، ويبلغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها إسبوعين .
   3.   إذا رفضت هيئة المكتب طلب الانضمام يجوز لمقدمه إعادة النظر فيهلدى مجلس الإدارة ، ويجب على مجلس إدارة الغرفة البت في هذا الطلب خلال شهر واحد من تاريخ استلامه .
 
مادة (17):
أ- يفقد العضو عضويته بالغرفة في الحالات التالية:
       1.      إذا صدر عليه حكم بالإفلاس، ويحق لمن أعيد إليه اعتباره التجاري الانضمام  الغرفة .
       2.      إذا لم يقم بسداد اشتراكه السنوي لمدة سنتين متتاليتين .
       3.      إذا فقد أي شرط من شروط العضوية، أو أخل بأحكام القانون الأساسي أو النظام الداخلي .
ب- يجوز لمجلس الإدارة وبقرار منه تجميد عضوية العضو ووقف كافةالخدمات المقدمة له بما في ذلك تجديد عضويته. وذلك وفقاً لما هومنصوص عليه في الفقرة (ز) من المادة (35) من هذا القانون مع إبلاغالجهات الرسمية المختصة بمضمون هذا القرار .
 
الجمعية العمومية:
مادة (18):
تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وتكون العبرة في عضوية الجمعية العمومية بعدد السجلات التجارية المسجلة لدى الغرفة.
 
مادة (19):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي كل سنة في مبنى غرفة تجارة وصناعة البحرين .
 
مادة (20):
يوجه رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين الدعوة لعقد اجتماع                                                                                                                                                                                                        الجمعية العمومية وذلك قبل انعقادها بشهر واحد على الأقل على أن تنشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلث عدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة لاجتماع ثانٍ بعد إسبوعين على الأقل من تاريخ الاجتماع السابق، ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر مهما كان عدد الحاضرين شريطة أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين .
 
ويترأس رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعـات الجمعية العمومية أو أحد نائبيه .
 
 
مادة (21):
تقوم الجمعية العمومية بانتخاب مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب المباشر من قبل كافة الأعضاء المسددين اشتراكاتهم السنوية تحت إشراف لجنة الانتخابات، كما تختص بالنظر في كافة الأمور المتعلقة بنشاطات الغرفة عدا ما نصت عليه المادة (41) من القانون الأساسي والخاصة باجتماعات الجمعية العمومية غير العادية. وتختص اجتماعات الجمعية العمومية العادية بما يلي:
1-      مناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارة الغرفة.
2-      مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة.
3-   أية مواضيع أخرى تختص بالقطاع التجاري والصناعي مقدمة للجمعية العمومية من مجلس إدارة الغرفة أو مقدمة من أعضائها كما ورد في المادة (22) من القانون الأساسي .
 
مادة (22):
يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم مالا يقل عن مائتين وخمسين عضو مسجل في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً.
 
ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم .
 
مادة (23):
تتخذ القرارات في اجتماعات الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات من الحاضرين. وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
 
مادة (24):
يدعو رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مندوباً أو أكثر من الوزارات ذات العلاقة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بصفة مراقب .
 
مجلس الإدارة:
مادة (25):
يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين مجلس إدارة، ويتألف هذا المجلس من ثمانية عشرة عضواً ، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، ويجـرى انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة كل أربع سنوات .
 
ويجوز لمن انتهت عضويته ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة. ولا تجرى انتخابات مجلس الإدارة إلا إذا كان عدد المرشحين أكثر من العدد المطلوب لعضوية المجلس، أما إذا وجد بعد إقفال باب الترشيح أن عدد المرشحين المقبولين مساو لعدد الأعضاء المطلوبين لعضوية مجلس الإدارة، فتعلن لجنة الانتخابات فوز المرشحين بالتزكية. وإذا نقص عدد المرشحين عن العدد المطلوب يظل باب الترشيح مفتوحاً لمدة خمسة عشر يوماً إضافية، فإذا لم يكتمل العدد المطلوب يستمر مجلس الإدارة في القيام بمهامه لمدة سنة أخـرى يتم بعدها توجيه دعوة جديدة للانتخابات.
 
مادة (26):
يشترط في عضو مجلس الإدارة الشروط التالية :
 1-  أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع اشتراكاته السنوية .
 2-  أن يكون بحريني الجنسية بصفة أصلية .
 3-  أن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية .
 4-  أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين سنة ميلادية على الأقل .
 5-  أن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي، أو كأحد الشركاء .
 
مادة (27):
ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ونائباً أول للرئيس، ونائباً ثانياً للرئيس وأميناً للصندوق ونائباً له، كما ينتخب المجلس عضوين آخرين من بين أعضائه ويكونون جميعاً هيئة المكتب.
 
مادة (28):
يمثل غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس مجلس الإدارة لدى الجهات الرسمية وأمام القضاء ولدى الغير .
 
مادة (29):
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويوجه رئيس المجلس الدعوة للاجتماع، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره عشرة أعضاء على الأقل، وتؤخذ قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، فإذا لم يكتمل هذا النصاب توجه الدعوة لانعقاد المجلس بعد خمسة أيام على الأقل ويكون نصاب المجلس بهذا الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلث عدد أعضاء المجلس على الأقل .
 
ويجب دعوة المجلس للانعقاد كلما تقدم بذلك كتابياً عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس .
 
وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس .
 
مادة (30):
كل عضو يتغيب عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث مرات متتالية في العام الواحد دون عذر يقبله المجلس بعد سماع أسباب التغيب من العضو في جلسة قادمة يشعر كتابياً بذلك من قبل رئيس المجلس ويسجل في محضر الجلسة. فإذا غاب عن اجتماعات المجلس بعد هذا الإشعار مرتين متتاليتين بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً ويسجل في محضر الجلسة .
 
مادة (31):
إذا خلا محل عضو في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط العضوية أو عدم حضور اجتماعات المجلس حسب المادة (30) يكمل الرديف الأول في الانتخابات الأخيرة مدة عضوية سلفه.
 
مادة (32):
إذا نقص ثلث عدد أعضاء المجلس يكمل العدد حسب المادة (31) لذات المدة أن وجد الردفاء ، وإلا أجريت انتخابات جديدة لتكملة العدد الناقص .
 
ويجب انتخاب مجلس إدارة جديد كلما زاد النقص عن نصف أعضاء المجلس .
 
مادة (33):
يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته إذا ارتكب عملاً مخلاً بمكانته كعضو في مجلس إدارة الغرفة أو مسيئاً لمكانتها أو سمعتها ويتم ذلك بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة .
 
هيئة المكتب:
مادة (34):
يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين هيئة مكتب ، تتكون من سبعة أعضاء هم الرئيس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين الصندوق ونائب أمين الصندوق والعضوين الآخرين الذين يتم انتخابهما وفقا للمادة (27) ، كما يجوز إعادة انتخابهم في كل دورة جديدة.
 
مادة (35):
هيئة المكتب هي الجهاز التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وتقوم بالأشراف على جميع أمور الغرفة وعلى وجه الخصوص :
أ‌-    إقرار وتصنيف طلبات الانضمام لعضوية غرفة تجارة وصناعة البحريـن ويجوز تخويل الجهاز الإداري للغرفة القيام بهذه الصلاحية أو بجزء منها مع وضع الضوابط اللازمة لذلك.
ب‌-    وضع مشروع الميزانية السنوية .
ج- إعداد المواضيع والمواد المطروحة على مجلس الإدارة .
د- تنفيذ ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
هـ-وضع مشروع الأنظمة الوظيفية الخاصة بموظفي ومستخدمي الغرفة وكذلك الاقتراحات والدراسات المتعلقة بتطوير الأجهزة الإدارية والفنية للغرفة.
و- وضع التقرير الدوري والحساب الختامي للغرفة لإقراره من قبل الجمعية العمومية وذلك بعد عرضه على مجلس الإدارة.
ز- التحقق من الأمور المتعلقة بمخالفة عضو الغرفة للسلوكيات والأعـراف التجارية السائدة، أو مخالفة مواد القانون الأساسي أو النظام الداخلي للغرفة ، أو التي من شأنها الإساءة إلى سمعة التاجر البحريني . ومن ثم التوصية لدى مجلس الإدارة بالجزاءات المقترح توقيعها تجاه ذلك العضو الذي يأتي بمثل هذه المخالفات .
ر- أية موضوعات أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليها.
 
اللجـــان:
مادة (36):
يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين عدداً من اللجان الدائمة هي كما يلي :
      1-       لجنة الدراسات المالية والاقتصادية.
      2-       لجنة التحكيم والمنازعات التجارية.
      3-       لجنة الصناعة.
      4-       لجنة المقاولات.
      5-       لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات.
      6-       لجنة العلاقات العامة والإعلام.
      7-       لجنة الخدمات والسياحة.
      8-       لجنة الأغذية والزراعة.
      9-       لجنة الانتخابات.
 
ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجان أخرى دائمة أو مؤقتة إذا ما اقتضت الحاجة ذلك .
مادة (37):
تدرس اللجان المواضيع التي نص عليها عملها أو التي تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو التي تحال إليها من هيئة المكتب ، وترفع توصياتها في الأمور المحالة إليها .
 
مالية الغرفة والميزانية:
مادة (38):
تتكون مالية غرفة تجارة وصناعة البحرين من الموارد التالية :
1-     رسوم الانضمام والمنقولات.
2-     دخل العقارات والهبات والتبرعات والاستثمارات.
3-  الرسوم المستحقة من إصدار الشهادات أو التصديق عليها، والفواتير وغيرها من الوثائق التي تصدرها الغرفة.
4-     أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة. وذلك بمقتضى المادة (6) من هذا القانون .
 
مادة (39):
يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين ميزانية لكل سنة مالية. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة .
 
مادة (40):
يكون لغرفة تجارة وصناعة البحرين مراقب حسابات يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية للغرفة في كل سنة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .
 
مادة (41):
بموجب دعوة من رئيس مجلس الإدارة أو بموجب طلب مقدم من أربعمائة عضو مسجل في الغرفة تنعقد الجمعية العمومية غير العادية لتعديل أو إضافة أو حذف أي مادة من مواد القانون الأساسي .
 
ويكون الاجتماع الأول صحيحاً بحضور خمسين في المائة من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة ، وإذا لم يتم النصاب في الاجتماع الأول توجه الدعوة لاجتماع ثانٍ يعقد بعد شهر واحد على الأقل ويكون فيه النصاب بحضور ثلاثين في المائة من عدد الأعضاء المسجلين في الغرفة ، وإذا لم يتم النصاب يدعى إلى اجتماع ثالث بعد شهر واحد على الأقل من الاجتماع الثاني ويكون فيه النصاب قانونياً بحضور ما لا يقل عن مائتي عضو مسجل في الغرفة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبيه ، وتصدر القرارات في أي من الاجتماعات الثلاثة بموافقة ثلثي عــدد أعضاء الغرفة الحاضرين.