|

من
يحق لهم التصويت ؟
-
وفقاً للمادة (42) من النظام الداخلي للغرفة :
"يمثل
المؤسسة أو الشركة في التصويت صاحبها أو الشريك أو
الكفيل البحريني أو من خول بالتوقيع عنها في سجلات
الغرفة" .
وعليه فإنه يحق لأي من مالك المؤسسة أو الشركة أو أحد
الشركاء بالشركة أو الكفيل البحريني أو من خول
بالتوقيع نيابة عن العضو في سجلات الغرفة "بموجب خطاب
تخويل بالتوقيع على جميع معاملات العضو في سجلات
الغرفة أو بموجب وكالة رسمية مصدقة من كاتب العدل" أن
يصوت في لانتخابات .
-
لكل عضوية صوت واحد مهما تعدد الشركاء أو المخولين
بالتوقيع ، وان قيام أياً منهم باستلام بطاقة
الانتخاب يوم الانتخابات يحجب هذا الحق عن الباقين
.
-
لا يجوز إطلاقاً التوكيل في ممارسة حق الانتخاب .
|